Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 283

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

[بَاب خيار العيب في النكاح]

[أثر العيب في النكاح]

١٢٢- واخْتَلَفُوْا فِي رد العيب فِي النكاح:

فقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: لَا ترد الْمَرْأَة من عيب ولا الرَّجُل، ولَيْسَ ينبغي لهم أن يدلسوا.

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَالشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُُ وأَبُوْعُبَيْد: لا ترد بشيء من العيوب إِلَّا بالعيب الذي ذكرت عَن عُمَر بْن الخطاب وهي: الجنون والجذام والبرص.

وَقَالَ بعضهم: والرتق فإنه

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 283 (SanadKitab #2919, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.