Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 306

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

وأَبُوْعُبَيْدٍ: تقتل الْمَرْأَة إِذَا ارتدت عَن الإسلام لقول النَّبِيّ ﷺ من بدل دينه فاقتلوه لحَدِيْث ابْن عَبَّاس

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: على هَذَا أذهب.

[إِذَاأسلمت الأمة الموطوءة]

١٣٧- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا هي أسلمت عرضت عَلَيْهِ الإسلام فإن أسلم كانت أم ولده فإن أبى أن يسلم قومت عَلَيْهِ قيمتها فسعت فِي قيمتها وإن أسلم بَعْد ذَلِكَ فلَيْسَ له أن يأخذها أم ولد له ولكن تسعى له فإن مَاتَ قبل أن تؤدي فليسى عليها شَيْء وهي حرة.

وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.

ويروى

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 306 (SanadKitab #2919, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.