Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 311

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

وأَحْمَد بْن حَنْبَلٍ وأَبُوْ ثَوْرٍ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَالشَّافِعِيُّ وإِسْحَاق: إن نوى ثلاثا فَهُوَ ثلاث إِذَاقَالَ لها: أَنْتَ طالق.

وإن نوى اثنين فَهُوَ اثنين.

وهَذَا الْقَوْل أحب إلي.

[بَاب الإحصان]

[هل يحصن المسلم بالذمية؟]

١٤١- واخْتَلَفُوْا فِي المسلم هل يحصن بغير المسلمة فقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يحصن المسلم بالنَّصْرَانِيّة ولا بالمملوكة ولا يحصن إِلَّا بمسلمة حرة وتأول بعضهم في

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 311 (SanadKitab #2919, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.