Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 326

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

أَوْ باشرها لم تحرم عَلَيْهِ ويروى هَذَا عَن أبي هريرة.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: والذي أذهب إِلَيْهِ قَوْلُ مَالِكٍ وأَهْلِ الْمَدِيْنَة والشَّافِعِيِّ وَأَبِيْ ثَوْرٍ وَمَنْ تَبِعَهُمْ.

[عدة التي ارتفع حيضتها]

١٥٠- واخْتَلَفُوْا فِي الْمَرْأَة تطلق فتحيض حيضة أَوْ حيضتين ثُمَّ ترتفع حيضتها:

فقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: تنتظر حين تيأس من المحيض فَإِذَايئست من المحيض اعتدت ثلاثة أشهر.

وهَذَا آخر قَوْل الشَّافِعِيِّ.

وذهبوا إِلَى حَدِيْث ابْن مسعود نحو هَذَا

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: تربص سنة ثُمَّ تزوج.

وكذَلِكَ

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 326 (SanadKitab #2919, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.