Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 340

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

[بَاب الاشتراط في النكاح]

[إِذَااشترط أن لايتزوج عليها ونحوه]

١٥٧- واخْتَلَفُوْا فِي الرَّجُل يتزوج الْمَرْأَة ويشترط لها أن لَا يخرجها من دارها ولا يتزوج عليها ونحو هَذَا

فقَالَ سُفْيَانُ: إِذَا تزوجها خرج بِهَا إن شاء وتزوج عليها إن شاء ولكن أحسن أن يفي بالشرط أن لَا يخرجها وأما التزويج فليتزوج وإن شرط لها إن هو تزوج عليها فلها كَذَا وكَذَا فلَيْسَ يؤخذ بشيء من ذَلِكَ إن فعل وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ.

وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ وأَهْلِ الْمَدِيْنَة

وأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَهُوَ قَوْلُ أبي عُبَيْد.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُُّ: الشرط جائز ولَيْسَ له أن يخرج بِهَا من بلدها.

وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ وإِسْحَاق وأَبُوْثَوْرٍ

وكذَلِكَ إِذَا اشترط أن لَا يتزوج عليها فإن تزوج

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 340 (SanadKitab #2919, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.