Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 342

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

شروطهم إِلَّا شرطا أحل حراما أَوْ حرم حلالا".

وقوله فِي قصة بريرة حين شرطوا عليها الولاء فأبطل النَّبِيّ ﷺ الشرط ثُمَّ خطب الناس فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا لَيْسَ من كتاب الله ألا إن كُلّ شرط لَيْسَ فِي كتاب الله فَهُوَ باطل وإن كَانَ مائة شرط".

[الواجب لها عند من أبطل الشروط]

١٥٨- واخْتَلَفُوْا الذين أبطلوا هَذِهِ الشروط فيما يجب لها من المهر إِذَا هي نقصته من مهر مثلها بسبب هَذِهِ الشروط التي شرطت عليه

فقَالَ سُفْيَانُ ومَالك إن كانت نقصته من مهر مثلها عَلَى أن لَا يخرجها من دارها كَانَ له أن يخرجها ولا يلزمه

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 342 (SanadKitab #2919, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.