Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 345

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: والْقَوْل المروي عَن علي، الذي قَالَ بِهِ سُفْيَان أحب إِلَيَّ. وإن جاءت بولد فالولد للآخر.

وَقَالَ النعمان: الولد للأول.

[الزواج بامرأة عَلَى طلاق أُخْرَى]

١٦٠- قَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: إِذَا قَالَ الرَّجُل لامرأة: أتزوجك على

طلاق امرأتي هَذِهِ" وله امرأة فتزوجها عَلَى ذَلِكَ فلها مهر مثلها إن كَانَ دخل بِهَا وإن لم يكن دخل بِهَا فطلقها فلها المتعة فإن مَاتَ عنها فلها مهر مثلها.

وفي قَوْل الشَّافِعِيّ: إن طلقها قبل الدخول بِهَا فلها

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 345 (SanadKitab #2919, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.