Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 359

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

[إن آلى ثُمَّ أتاها فيغَيْر الفرج]

١٧١- فإن هو آلى منها ثُمَّ أتاها فِي فرج فلا أعلم بين أَهْل العلم اختلافا أن ذَلِكَ لَا يكون فيئا.

[الإيلاء عَن أم ولد]

١٧٢- قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: ولا إيلاء عَن أم ولد.

[بَاب كفارة الظِّهَار]

[كفارة الظِّهَار]

١٧٣- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا ظاهر الرَّجُل امرأته فلا يحل له أن يقربها حَتَّى يكفر والكفارة إن كَانَ يجد أن يعتق رقبة فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين فإن لم يستطع أن يصوم أطعم ستين مسكينا.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 359 (SanadKitab #2919, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.