Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 362

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

عَلَيْهِ أن يطعم في الظِّهَار وفي اليمين جميعا كُلّ مسكين مدا بمد النبي ﷺ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: يؤدي كُلّ يوم من قوتهم الذي يقتاتونه إن كَانَ قوتهم البر أعطى كُلّ مسكين مدا من بر. وكذَلِكَ إن كَانَ قوتهم التمر أَوْ الشعير

أعطى كُلّ مسكين مدا من تمر أَوْ شعير.

وذهبوا إلى حَدِيْث سلمة بْن صخر عَن النَّبِيّ ﷺ أَنَّهُ أعطاه خمسة عشر صاعا فقال: تصدق بِهِ عَلَى ستين مسكينا"

وحَدِيْث سعيد بْن المسيب عَن النَّبِيّ ﷺ فِي كفارة الْجِمَاع فِي رَمَضَان" أَنَّهُ

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 362 (SanadKitab #2919, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.