Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 366

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

[عتق الصَّبِيّ في الظِّهَار]

١٧٨- والصَّبِيّ يجوز عتقه فِي الظِّهَار.

[بَاب الظِّهَار]

[إِذَاشبه الزوجة بشعر أمه]

١٧٩- فَإِذَاقَالَ الرَّجُل لامرأته: أَنْتَ علي مثل شعر أمي أَوْ مثل رجل أمي

فقَالَ سُفْيَانُ الثوري والشَّافِعِيّ: هو ظهار

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: كُلّ ما كَانَ من العورة فَهُوَ بمنزلة الظهر كالفخذ والفرج والبطن فَإِذَاقَالَ لامرأته: أَنْتَ علي كفرج

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 366 (SanadKitab #2919, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.