Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 369

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

وقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: إن كَانَ أجمع عَلَى غشيان امرأته قبل انقضاء الوقت لزمه الكفارة من ساعته كَانَ بَعْد جماع أَوْ لم يكن لِأَنَّ الله إنما أوجب الكفارة بالإرادة والعزم، ألا تسمع إلى قوله تَعَالَى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا [المجادلة: ٣] فإن لم يكن كذَلِكَ ولكنه كَانَ مجمعا عَلَى تَرَكَ مسيسها حَتَّى مضت الوقت فلا كفارة عليه.

[معنى العود في الآية]

١٨٢- قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وذهب أَبُوْعُبَيْدٍ عَلَى أن قوله: ﴿ ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا [المجادلة: ٣] يعني نية الْجِمَاع.

وقد قَالَ قوم: هو الْجِمَاع ولا يصح ذَلِكَ لِأَنَّ الله تعالى قَالَ:

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 369 (SanadKitab #2919, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.