Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 373

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

[الظِّهَار من الأمة]

١٨٥- وإن ظاهر من أم ولده أَوْ جاريته

فإن سُفْيَان ومَالكا قَالَا: هو ظهار

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ: إِذَا ظاهر من أمته-أم ولد كانت أَوْغَيْر أم ولد- لم يلزمه الظِّهَار.

واحتج الشَّافِعِيّ فِي ذَلِكَ بأن الله قَالَ: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ [المجادلة: ٣﴾ ولَيْسَ من نسائه ولا يلزمه الإيلاء ولا الطلاق فيما لَا يلزمه الظِّهَار.

وكذَاَ قَالَ [الله ﵎] : لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ [تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [البقرة: ٢٢٦﴾ فلو آلى من أمته لم يلزمه الإيلاء وكذلك] قَالَ

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 373 (SanadKitab #2919, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.