Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 375

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

[إن جامعها ثُمَّ ماتت]

١٨٧- فإن هو جامعها ثُمَّ ماتت فإنهم اخْتَلَفُوْا:

فقَالَ مَالِكٌ: قد وجبت عَلَيْهِ الكفارة لما جامع وإن ماتت

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إن ماتت فلا كفارة عليه

وَقَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ: إن كَانَ قربها بَعْد الظِّهَار أَوْ اعتزم عَلَى أن يقربها ثم

ماتت فالكفارة لازمة لأنها قد وجبت عَلَيْهِ حين عاد لما قَالَ: فلا يسقط دين الله عَلَيْهِ موتها ولا حياتها

وَقَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ: إن لم يكن نوى جماعا حَتَّى ماتت فلا كفارة عليه

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: هَذَا عِنْدِيْ حسن.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 375 (SanadKitab #2919, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.