Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 383

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وابْن أَبِيْ لَيْلَى: كُلّ هَذِهِ الكلمات ثلاثا ثلاثا لَا نية له فِي شَيْء من ذَلِكَ.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ مثل ذَلِكَ إِلَّا فِي الخلية فَإِنَّهُ جعلها واحدة يملك الرجعة

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: إِذَا أراد بهَذَا الطلاق فهي واحدة يملك الرجعة إِلَّا أن ينوي أكثر من ذَلِكَ فإن نوى اثنين أَوْ ثلاثا فَهُوَ عَلَى ما نوى.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 383 (SanadKitab #2919, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.