Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 387

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: إن نوى الطلاق فَهُوَ عَلَى ما قَالَ الشَّافِعِيُُّ: تطليقة يملك

الرجعة، وإن أراد الظِّهَار فعَلَيْهِ كفارة الظِّهَار وإن لم ينو طلاقا ولا ظهارا فلا شَيْء عليه.

[بَاب الخيار والتمليك]

[حكم الخيار والتمليك]

١٩٦- واخْتَلَفَأَهْل العلم فِي الخيار

فقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قَالَ الرَّجُل لامرأته: اختاري" أَوْ: أمرك بيدك" فهما سواء.

كَانَ عُمَر وعَبْد اللهِ يقولان: إِذَا خير الرَّجُل امرأته

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 387 (SanadKitab #2919, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.