Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 400

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ يعرف من نفسه قوة.

وَقَالَ إِسْحَاقُ: كَانَ الأسود وعلقمة يهلان من أهاليهما من الكوفة.

وفي حَدِيْث الأسود أن الصَّبِيّ بْن معبد حين أَهَلَّ من منزله قَالَ: فلما أتيت العذيب" [٥٧/ب] فذكر ذَلِكَ لعمر فلم ينكر عليه.

[ما يفعله المحصر]

٢٠٢- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا أحصر بالحجة بعث بهدي ينحر عنه يوم النحر فإن نحر قبل ذَلِكَ لم يجز.

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِذَا أحصر الرَّجُل بعث بهدي وواعد المبعوث

معه يوما يذبحه فيه فَإِذَاكَانَ ذَلِكَ اليوم حلق

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 400 (SanadKitab #2919, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.