Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 403

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

[كم يطوف القارن؟]

٢٠٤- وقَالَ سُفْيَانُ: فِي القارن يطوف طوافا لعمرته وطوافا لحجه. وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالْحُمَيْدِيُّ يجزئ القارن طوافا واحدا

لحجه وعمرته وذهبوا إِلَى حَدِيْث عَائِشَة فأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.

ويروى ذَلِكَ عَن جابر عَن النَّبِيّ ﷺ.

وروي عَنِ ابْنِ عُمَر طوافا واحدا وعن جابر وابن عَبَّاس وعن علي

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 403 (SanadKitab #2919, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.