Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 407

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

وَقَالَ عَطَاء: إِذَا خرج إِلَى ما يقصر فيه الصَّلَاة ثُمَّ رجع فليس

بمتمتع.

وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ.

ويروى عَنِ ابْنِ عَبَّاس من حَدِيْث يزيد الفقير أَنَّهُ قَالَ لقوم من أَهْل البصرة اعتمروا فِي أشهر الحج ثُمَّ خرجوا عَلَى الْمَدِيْنَة ثُمَّ رجعوا إِلَى مكة من قبل أن يرجعوا إِلَى البصرة وَقَالَ لهم ابْن عَبَّاس: أنتم متمتعون.

[فدية الأذى]

٢٠٨- قَالَ سُفْيَانُ: فِي الفدية إِذَا كَانَ بِهِ أذى فَإِذَاحلق أطعم ستة مساكين لكل يوم نصف صاع من بر وإن كان

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 407 (SanadKitab #2919, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.