Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 417

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

[إذا أصاب المحرم الصيد]

٢١٦- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا أصاب الرَّجُل الصيد يحكم عَلَيْهِ ذوا عدل ما يعدله من النعم ونحوه حكما عَلَيْهِ فإن بلغ جزورا فجزور وإن بلغ بقرة فبقرة وإن بلغ شاة فشاة وإن حكموا عَلَيْهِ ولا يجد قوموا عَلَيْهِ ثمنه طعاما فتصدق وإن لم يجد ما يذبح ولا يطعم صام م كَانَ كُلّ نصف صاع يوما.

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: ما أصاب المحرم من ذوات الصيد جزي بأقرب الأزواج الثمانية من النعم منه شبها.

وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد.

وَهُوَ قَوْل أَهْل الْمَدِيْنَةِ.

قققققققق

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 417 (SanadKitab #2919, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.