Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 559

  1. باب الشهادات
  2. العدد في الشهادة

جائزة وكل شَيْء ما خلا الحدود والقصاص.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: شهادتهن مَعَ الرجال جائزة فِي كُلّ شَيْء من

الحدود والقصاص وغيره.

ويروى ذَلِكَ عَن عَطَاء بْن أبي رباح.

[شهادة النساء في الحدود]

٣٤٠- وأجمعوا أَنَّهُ لَا تجوز شهادتهن فِي الحدود.

وأجمعوا أَنَّهُا جائزة فِي الأموال.

[العدد في الشهادة]

٣٤١- واخْتَلَفُوْا فِي العدد.

يروى عَن الشعبي وحماد بْن أبي سليمان أَنَّهُما كانا لَا يجيزان شهادة رجل عَلَى شهادة رجل حَتَّى يكونا رجلين فَإِذَاشهد رجلان عَلَى شهادة رجل جازت شهادتهما.

وكذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وأَصْحَاب الرَّأْيِ.

وَهُوَ قَوْل أبي عُبَيْد.

ويروى عَن شريح وقتادة أَنَّهُما كانا يجيزان شهادة الرَّجُل عَلَى شهادة الرَّجُل.

وَهُوَ قَوْل ابْن أَبِيْ لَيْلَى وابن شُبْرُمَةَ.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 559 (SanadKitab #2919, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.