Lewati ke konten

Kitab: Fathu Dzil Jalali wal Ikram (al-Maktabah al-Islamiyyah) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 3, halaman 383

  1. كتاب الحج
  2. ٤ - باب الإحرام وما يتعلق به
  3. فائدة: أقسام الدواب من حيث القتل وعدمه

ما يجوز للمحرم قتله:

٧٠١ - وعن عائشة ﵂ قال: قال رسول الله ﷺ: "خمس من الواب كلهن فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحداة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور". متفق عليه.

"فواسق" جمع فاسقة؛ أي: كلهن مجبولات على العدوان والإجرام، قال: "يقتلن في الحل والحرم"، وهذا خبر بمعنى الأمر؛ يعني: أنه يشرع قتلهن في الحل والحرم.

"العقرب" وهي معروفة وأذيتها واضحة؛ لأنها تلسع وتفرز سمًا ضارًا، ومثلها ما كان مثلها أو أولى كالعقربان، وهو يمكن أن يكون أشد منها أيضًا والحية وغير ذلك من ذوات السموم، يعني: يلحق بها كل ذوات السموم.

"الحداة" قال العلماء: إن الغراب غرابان: غراب يسمى غراب الزرع وهو أسود مثل الحمامة لا يؤذي فهو كغيره من الطيور؛ فهذا لا يقتل إلا من قتله على أنه صيد يأكله، وغراب آخر غراب خبيث يقطع أغصان الأشجار وينقب دبر الإبل ويؤذي، حتى إنه أحيانًا يأتي النخل ويقص شماريخها قصًا؛ هذا يقتل في الحل والحرم.

"الفأرة" معروفة يأكل الكتب ويلوثها ببغره، ويسرق الذهب أيضًا، وهو مغرم به أيضًا، وينقب الجدار، المهم له أذيات متعددة فيقتل.

وقال ﵊: "الكلب العقور" سواء كان أسود أو غير أسود؛ لن الكلب الأسود يقتل مطلقًا، وغير الأسود يقتل إن كان عقورًا، يعني: إن طبيعته العقر سواء كان يعقر الآدميين أو البهائم؛ لأنه مؤذ، قال أهل العلم: والتنبيه بهذه الأمثلة يدل على أن ما كان مثلها فهو مثلها في الكم، وما كان أشد منها فهو أولى منها بالحكم ولهذا أخذوا قاعدة من ذلك فقالوا: يسن قتل كل مؤذ.

وجاء المؤلف ﵀ بهذا الحديث بعد حديث الصعب بن جثامة وأبي قتادة ليبين أن محرم الأكل لا يتعلق به حكم الصيد.

فائدة: أقسام الدواب من حيث القتل وعدمه:

إذن نقول: هذه الخمسة وما كان بمعناها يؤمر بقتلها، فلننظر تتميمًا للفائدة: كم أقسام

Rujukan halaman ini: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ج 3، ص 383 (SanadKitab #29558, hlm. urut 1583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.