Lewati ke konten

Kitab: Fathu Dzil Jalali wal Ikram (al-Maktabah al-Islamiyyah) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 3, halaman 417

  1. كتاب الحج
  2. ٥ - باب صفة الحج ودخول مكة
  3. صفة التحلل عند الحصر وبعض أحكامه

يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشَّمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلًا، ثمَّ يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعله". رواه البخاريُّ

قوله: "على إثر كل حصاة"، وفي حديث جابر: "مع كل حصاة"، وظاهر حديث ابن عمر يخالف حديث جابر، وقد يقال: إن الأمر في ذلك هيَّن، يعني: سواء حذف، أي: رمى، وقال: "الله اكبر" أو يحذف بدون تكبير، ثم يقول بعد الحذف: "الله أكبر" الأمر في هذا واسع، فإن فعل وكبّر مع الرمي فجائز، وإن كبّر على إثره فجائز أيضًا، وقوله: "يسهل" يعني: ينزل مع سهل الطريق.

وقت الحلق أو التقصير:

٧٣٠ - وعنه ﵁: "أنَّ رسول الله ﷺ قال: اللهم ارحم المحلِّقين. قالوا: والمقصِّرين يا رسول الله. قال في الثَّالثة: والمقصِّرين". متَّفق عليه.

ففيه دليل على أن الحلق أفضل؛ لأنه دعا للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين واحدة.

٧٣١ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁: "أنَّ رسول الله ﷺ وقف في حجَّة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج، وجاء آخر، فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدَّم ولا أخَّر إلا قال: افعل ولا حرج". متَّفق عليه.

ففي هذا الترتيب بين الأفعال التي تفعل يوم العيد وهي خمسة: الرمي، ثم النَّحر، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي، هكذا مرتبة فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، لكن هل يشترط أن يكون ذلك عن جهل أو نسيان لقوله: "لم أشعر" أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: إنه يشترط أن يكون ذلك عن جهل أو نسيان؛ لأنه قال: "لم أشعر"، والصواب: خلافه.

صفة التحلل عند الحصر وبعض أحكامه:

٧٣١ - وعن المسور بن مخرمة ﵄: "أنَّ رسول الله ﷺ نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك". رواه البخاريُّ.

Rujukan halaman ini: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ج 3، ص 417 (SanadKitab #29558, hlm. urut 1617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.