Lewati ke konten

Kitab: Fathu Dzil Jalali wal Ikram (al-Maktabah al-Islamiyyah) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 5, halaman 11

  1. كتاب النكاح
  2. ٧ - باب الطلاق
  3. حكم طلاق الحائض

- ولمسلم: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا".

- وفي لفظ: "إن شاء طلقها طاهرًا قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله تعالى".

- وفي لفظ للبخاري: طمره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها".

- وفي لفظ لأحمد"، وأبي داود، والنسائي، عن ابن عمر ﵁: قال: طلَّق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض، فردها عليه رسول الله ﷺ، ولم يرها شيئًا، وقال: "إذا طهرت فليطلق أو ليمسك".

وقال ابن عمر ﵁: قرأ رسول الله ﷺ "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهنَّ﴾ ﴿الطلاق: ١]. في قبل عدتهن.

فتضمن هذا الحكم أن الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال، ووجهان حرام:

فالحلالان: أن يطلق امرأته طاهرًا من غير جماع، أو يطلقها حاملًا مستبينًا حملها.

والحرامان: أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه هذا في طلاق المدخول بها، وأما من لم يدخل بها، فيجوز طلاقها حائضًا وطاهرًا، كما قال تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضةً﴾ [البقرة: ٢٣٦].

وقال تعالى: ﴿يا أيها الذين ءامنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدةٍ تعتدونها﴾ [الأحزاب: ٤٩].

وقد دل على هذا قوله تعالى: ﴿فطلقوهنَّ لعدّتهن﴾ [الطلاق: ١].

وهذه لا عدة لها، ونبه عليه رسول الله ﷺ بقوله: "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء"، ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة الطلاق قبل الدخول، لمنع من طلاق من لا عدة له عليها.

وهذا يقتضي أن لا طلاق إلا لعدة والتي لم يدخل بها فليس لها عدة لكنه صرَّح بأنه من لم يدخل بها فإنه يجوز طلاقها. إذن ﴿فطلقوهنّ لعدّتهن﴾ هذا فيمن لها عدة يجب أن تطلق للعدة ومعنى طلَّق للعدة: أن تطلَّق لعدة متيقنة تشرع فيها من حين الطلاق؛ لأن اللام للتوكيد كقوله تعالى: ﴿أقم الصلوة لدلوك الشمس﴾ [الإسراء: ٧٨]. أي: عند دلوكها، ولا يمكن أن يكون طلاق تشرع فيه عدة متيقنة إلا إذا طلقها وهي طاهر من غير جماع أو إذا طلقها وهي حامل؛ لأنه إذا طلقها وهي حامل شرعت في العدة فورا وإذا طلقها طاهرا من غير مسيس من غير جماع شرعت في العدة في الحال ولهذا إذا كانت آيسًا لا تحيض يجوز أن يطلقها ولو كان قد جامعها لماذا؟ لأنها تشرع في العدة في الحال وعدتها ثلاثة أشهر وكذلك الصغيرة التي لم

Rujukan halaman ini: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ج 5، ص 11 (SanadKitab #29558, hlm. urut 2491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.