Lewati ke konten

Kitab: Fathu Dzil Jalali wal Ikram (al-Maktabah al-Islamiyyah) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 5, halaman 186

  1. كتاب الرجعة
  2. ٥ - باب النفقات
  3. النفقة على المملوك وأحكامها

دليل على أن هذا مقيد بالعرف وفيه أيضا الرجوع إلى العرف والرجوع إلى العرف إنما يكون حين لا يكون له حد شرعي أما إذا كان له حد شرعي, فالواجب إتباع الشرع, ولهذا قيل:

وكل ما أتى ولم يحدد ... بالشرع كالحرز فبالعرف احدد

"الحرز" هو: حرز الأموال الذي تحفظ فيه, وفائدة معرفة ذلك: أن السارق من غير حرز لا تقطع يده, وأن المودع إذا وضع الوديعة في غير حرز كان ضامنا.

كيفية النفقة: قال الشيخ ثلاثة أقوال:

القول الأول: المعتبر حال الزوج. والثاني: المعتبر حال الزوجة. والثالث: المعتبر حالهما؛ فإذا غنيين فلا إشكال تجب نفقة غنى , وإن كانا فقيرين فلا إشكال تجب نفقة فقير, وإذا الزوج غنيا وهي فقيرة فمن قال: يعتبر حال الزوجة, قال: ليس لها إلا نفقة فقيرة, ومن قال: المعتبر حال الزوج, قال: يجب عليه نفقة غني وبالعكس إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقيرا, من قال: المعتبر حال الزوجة, قال: يجب على الزوج الفقير أن ينفق عليها نفقة غني, ويجب على الزوج إذا كان الزوجة فقيرة وهو غني أن ينفق عليها نفقة فقير, والثالث يعتبر حال الزوجين معا, وهذا لا يخالف القولين إلا فيما إذا اختلف حال الزوجين غني والزوجة فقيرة الذي يجب لها نفقة حسب الخلاف الذي يقول يجب عليه نفقة متوسط لاغني ولا فقير وهذا الأخير هو المشهور من مذهب الإمام أحمد, والقول باعتبار حال الزوج مذهب الشافعي وهو الصحيح؛ لأن الله قال: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله) الطلاق

١٠٩٩ - وعن عبد الله بن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "كفى بالمرء إنما أن يضيع من يقوت". رواه النسائي.

"كفى" بمعنى: وسعه و "إثما" هذه تمييز محول عن الفاعل؛ لأن التمييز اسم بمعنى "من" مبين لما كان مبهما مجهولا من الذوات والحال تبين ما كان مبهما مجهولا من الصفات وهنا

Rujukan halaman ini: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ج 5، ص 186 (SanadKitab #29558, hlm. urut 2665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.