Lewati ke konten

Kitab: Fathu Dzil Jalali wal Ikram (al-Maktabah al-Islamiyyah) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 5, halaman 188

  1. كتاب الرجعة
  2. ٥ - باب النفقات
  3. حكم النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها

الدين, لأن النبي ﷺ قال: "أنت ومالك لأبيك", بخلاف مطالبته بالنفقة فإنها حاجة حاضرة لحفظ النفس وحمايتها من الهلاك.

ومن فوائد الحديث: أنه يجب على الإنسان أن يكون نبيها فيما حمل من الواجبات؛ لقوله: "كفى به إثما أن يضيع من يقوت", والواجب عليه أن يتنبه لكل ما يجب عليه سواء من أقاربه أو من مملوكاته, ولكن هل يشمل هذا المزارع وشبهها, ونقول: إن الإنسان يأثم إذا لم يقم على مزرعته بالسقي والحرث؟ الجواب لا حتى لو كانت حية لأنها ليس لها قوت صحيح, فإنها تسقى بالماء وتحرس لكن ليس لها قوت, فالمراد: ما يحيا بالقوت, وهو الآدمي أو الحيوان أو الرقيق.

ومن فوائد الحديث: عناية الشرع بذوي الحقوق وأن النبي ﷺ مدافع عنهم ومطالب لهم, ولهذا توعد من أضاع حقوقهم فدل ذلك على عناية الشرع بذوي الحقوق, وهذا له نظائر منها قول الرسول ﷺ: "مطل الغني ظلم" فإن هذا حماية للدائن الذي له على أخيه وهو غني فإن مطله به يكون ظلما.

حكم النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها:

١١٠٠ - وعن جابر ﵁ يرفعه, في الحامل المتوفى عنها زوجها قال: "لا نفقة لها" أخرجه البيهقي, ورجاله ثقات, لكن قال: المحفوظ وفقه, وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم.

قوله: "يرفعه" أي: إلى النبي ﷺ, وقوله: "المحفوظ" ضده الشاذ فالرواة رووا هذا الحديث على وجهين: الأول: على أنه مرفوع, والثاني: موقف, فعلى الوجه الأول: يكون هذا من كلام النبي ﷺ وعلى الثاني: يكون من كلام جابر, أيهما المحفوظ وأيهما الشاذ؟ الموقوف محفوظ والمرفوع شاذ.

يقول: "في الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها", وهذا الحديث مطابق للحكم حتى وإن لم يصح مرفوعا حتى وإن صح من قول جابر؛ لأن جابر صحابي؛ وقول الصحابي على القول

Rujukan halaman ini: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ج 5، ص 188 (SanadKitab #29558, hlm. urut 2667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.