Lewati ke konten

Kitab: Fathu Dzil Jalali wal Ikram (al-Maktabah al-Islamiyyah) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 5, halaman 276

  1. كتاب الجنايات
  2. ١ - باب الديات
  3. دية أهل الكتاب

والوجه فإذا جرح إنسان حتى شق الجلد واللحم ووصل إلى العظم فأوضحه ولو بجزء يسير ففيه خمس من الإبل، أما لو كان ذلك في غير الرأس والوجه مثل أن يكون في الظهر أو في الأضلاع أو في الرقبة أو في الساق أو في الفخذ فإن ذلك ليس بموضحة وفيه حكومة لأنه لم يقدر شرعًا، فإن قال قائل: الحديث عامٌّ في المواضح وهو جمع موضحة.

قلنا: هو عام لكنه عرفا خاصٌّ بجرح الرأس والوجه لا يعرف في اللغة معنى الموضحة إلا لجرح أوضح العظم في الرأس والوجه.

وقوله: "خمس من الإبل"؛ يعني: كل موضحة لها خمس، وعلى هذا فلو أوضحه في رأسه من أربعة جوانب دون أن يتصل بعضها ببعض فعليه عشرون بعير لأن كل موضحة لها خمس من الإبل قال وزاد أحمد ... إلخ، وهذا كلٌّ مضى وقد مضى، أن الموضحة هي أول جرح يكون فيه مقدر شرعًا وما قبل الموضحة ففيه حكومة، فالموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة ثم المأمومة ثم الدامغة.

دية أهل الكتاب:

١١٤٠ - وعنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "عقل أهل الذِّمة نصف عقل المسلمين". رواه أحمد والأربعة.

ولفظ أبي داود: "دية المعاهد نصف دية الحرِّ".

"الذمة" هي العهد والأمان وأهل الذمة هم الذين سكنوا بلادنا على أن يبذلوا الجزية ويحموا من قبلنا من الأذى وقد كان ذلك في أول الإسلام يقيم الرجل بالجزية في بلاد المسلمين ويسكن على أن يبذل الجزية كل عام ومرجع الجزية لاجتهاد الإمام يضرب عليهم جزية كل عام تؤخذ منهم على حسب ما يراه من أحوالهم؛ الغني له حال والفقير له حال والمتوسط له حال وهناك معاهد المعاهد أيضًا يكون نصف دية الحر، "المعاهد" هو الذي بيننا وبينه عهد وهو في بلده مستقلٌّ لا نحميه ولا نتعرض له، لكن بيننا وبينه عهد وهناك قسم ثالث وهو المستأمن الذي طلب منها الأمان لتجارة يعرضها في بلادنا أو ليستمع إلى القرآن والإسلام علَّه يسلم فهؤلاء ثلاثة كلهم معصومون، وبقي قسم رابع من الكفار، وهو الحربي الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد ولا أمان فهذا لا يضمن لا بالقصاص ولا دية؛ لأن دمه هدر، يقول: "عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين"، فيكون الرجل منهم خمسون بعيرًا والمرأة خمس وعشرون بعيرًا والطفل الذكر خمسون والأنثى خمس وعشرون ولفظ أبي داود دية المعاهد

Rujukan halaman ini: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ج 5، ص 276 (SanadKitab #29558, hlm. urut 2754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.