Lewati ke konten

Kitab: Fathu Dzil Jalali wal Ikram (al-Maktabah al-Islamiyyah) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 6, halaman 98

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٣ - باب العقيقة
  3. مسألة السقط وأحكامه

المشروعة: الأضاحي والهدايا والعقائق، وما عدا ذلك فليس بمشروع، اللهم إلا جبرانا لترك واجب كالحج أو فعل محظور، واختلف العلماء-﵏ في الفرع والعتيرة هل هما سنة أو هما من المباحات؛ العتيرة: هي ذبيحة رجب، والفرع: هو ذبيحة أول ولد الناقة، وكانوا إذا ولدت الناقة أول مرة ذبحوا فصيلها ثم تصدقوا به، وكذلك في رجب في أول جمعة منه أو في أول يوم منه يذبحون عتيرة ويتصدقون بها فهذه وردت فيها أحاديث تدل على أنها جائزة ولكن بعض العلماء يقول: إنها مكروهة وأنه نسخ الأمر بها والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ج 6، ص 98 (SanadKitab #29558, hlm. urut 3097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.