Lewati ke konten

Kitab: Fathu Dzil Jalali wal Ikram (al-Maktabah al-Islamiyyah) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 6, halaman 325

  1. كتاب الجامع
  2. ٣ - باب الزهد والورع
  3. مبحث حديث الحلال والحرام من جامع العلوم والحكم

وقال أحمد: لا يشبع الرجل من الشبهة، ولا يشتري الثوب للتجمل من الشبهة.

*قال الشيخ:

لا يشبع بمعنى: أنه يقتصر على أدنى شيء في المال المشتبه فيه.

*قال ابن رجب:

وتوقف في حد ما يؤكل وما يلبس منها، وقال: في التمرة.

*تعليق الشيخ:

-هل خوفاً من أن يكون الطير أخذها بغير إذن صاحبها؟ أرى إن كان محتاجاً للأكل أخذها، وكذلك إذا سقطت في طريق تسلكه الأقدام فإنه يأخذها يأكلها أو يضعها.

*قال ابن رجب:

وقال الثوري في الرجل يجد في بيته الأفلس أو الدراهم: أحب إلى أن يتنزه عنها. يعني: إذا لم يدر من أين هي؟ وكان بعض السلف لا يأكل إلا شيئاً يعلم من أين هو، ويسأل عنه حتى يقف على أصله. وقد روي في ذلك حديث مرفوع، إلا أن فيه ضعفاً.

*تعليق الشيخ:

-الحمد لله أنه ضعيف فإن الناي لو كلفوا أن يبحثوا في هذا لشق عليهم كثيراً لكن تقول: مثلا هذا الذي باعه عليك من أين أتى به هل هو مغصوب، هل هو مسروق، هل هو مبيع على وجه الجهالة؟ فلو بحثنا في ذلك فسنجد أن فيه مشقة عظيمة، بل لو قيل: إن هذا من باب التنطع في دين الله الذي نهى عنه الرسول ﷺ وأخبر بهلاك أهله لو قيل بذلك لم يكن بعيداً، وما علمنا أن أحداً من الصحابة يفعل بل الأصل أن ما بيد الإنسان فهو ملكه اللهم إلا من علم بسرقات أو غصب، فهذا قد يتوقف الإنسان فيه، وأما عامة الناس فالأصل أن ما في أيديهم ملكهم، ولا يحتاج إلى بحث.

*قال ابن رجب:

وقوله ﷺ: «كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه»: هذا مثل ضربه النبي ﷺ لمن وقع في الشبهات، وأنه يقرب وقوعه في الحرام المحض، وفي بعض الروايات أن النبي ﷺ قال: «وسأضرب لذلك مثلاً»، ثم ذكر هذا الكلام، فجعل النبي ﷺ مثل المحرمات كالحمى الذي تحميه الملوك، ويمنعون غيرهم من قربانه،

Rujukan halaman ini: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ج 6، ص 325 (SanadKitab #29558, hlm. urut 3319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.