Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharush-Sharimil Maslul · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 126

  1. المسألة الرابعة: في بيان السب المذكور، والفرق بينه وبين مجرد الكفر
  2. فصل

وعمر فهمَّ بقتلِه (¬١). وهذا محفوظٌ عن أبي الأحوص، ورواه النجَّاد وابن بطَّة واللالكائي (¬٢) وغيرهم.

ومراسيل إبراهيم جِياد، ولا يُظْهِر عليٌّ أنه همَّ بقتل رجلٍ إلا وهو حلال قتله عنده، وإنما تركه خوف الفتنة، كما أمسك رسولُ الله عن قتل بعض المنافقين.

وقال عبد الرحمن بن أبْزَى: "لو سمعت رجلًا يسبُّ عمرَ لضربتُ عُنقه" (¬٣)، وعبد الرحمن صحابيٌّ مشهور، كان عاملًا على مكة (¬٤)، واستعمله عليٌّ على خراسان.

وقال علي: "لا يُفَضِّلُنِي أحدٌ على أبي بكرٍ وعمرَ إلا جَلَدْتُه جَلْد المفتري، خيرُ الناسِ بعد رسول الله أبو بكرٍ ثمَّ عمر" (¬٥). رواه عبد الله بن أحمد وابن بطة وغيرهما، والآثار في ذلك كثيرة جدًّا.

Rujukan halaman ini: مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول، ص 126 (SanadKitab #296, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.