Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharush-Sharimil Maslul · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 86

  1. المسألة الثانية: أنه يتعين قتله، ولا يجوز استرقاقه، ولا المن عليه، ولا فداؤه

المسألة الثانية (¬١): أنه يتعيَّن قتلُه، ولا يجوز استرقاقُه، ولا المنُّ عليه، ولا فداؤه

أما إن كان مسلمًا فبالإجماع؛ لأنه نوع من المرتدّ أو من الزنديق، والمرتدُّ يتعيَّن قتلُه وكذا الزنديق، وسواء كان رجلًا أو امرأةً، وإن كان معاهدًا يتعين قتله - أيضًا -، سواء كان رجلًا أو امرأة عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم، وقد تقدَّم قول (¬٢) ابن المنذر: "أجمع عوامُّ أهل العلم على أن على من سبَّ النبي ﷺ القتل، وممن قاله: مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي. وحُكِي عن النعمان: لا يُقْتَل الذِّمِّي"، وهذا اللفظ دليل على وجوب قتلِه عند عامة العلماء، ولقتله مأخذان:

أحدهما: انتقاض عهده.

والثاني: أنه حدٌّ من الحدود، وهو قول فقهاء الحديث.

قال ابن راهوية: إن أظهروا السَّبَّ قُتِلُوا، وأخطأ من قال: "ما هم

Rujukan halaman ini: مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول، ص 86 (SanadKitab #296, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.