Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharush-Sharimil Maslul · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 99

  1. المسألة الرابعة: في بيان السب المذكور، والفرق بينه وبين مجرد الكفر
  2. فصل

ولا يختلف أصحابُنا أن قذف أمِّه هو من جُملة سبِّه الموجِبِ للقتل وأغْلَظ.

وقال القاضي عِياض (¬١): "كلُّ من سبَّه أو عابَه أو ألحقَ به نقصًا في نفسِه أو نَسَبِه أو دينِه أو خَصْلَةٍ من خِصاله، أو عرَّضَ به، أو شبَّهه بشيءٍ على طريق السبِّ له والإزراء عليه، أو الغض منه والعَيْب له = فهو سابٌّ له يُقْتَل، تصريحًا كان أو تلويحًا. وكذلك من لعنه، أو تمنَّى مضرَّةً له، أو دعا عليه، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذمِّ، أو عَيَّبَه في جهته (¬٢) العزيزة بِسُخْفٍ من الكلام، وهُجْرٍ ومُنْكرٍ من القول وزورٍ، أو عيَّره بشيءٍ مما يجري من البلاء والمحنة عليه، أو غَمَصَه (¬٣) ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة (¬٤) لديه.

قال: وهذا كلُّه إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من أصحابه [و] هلُمَّ جرَّا".

وقال مالك: من سبَّه قُتل ولم يُستتب، قال ابن القاسم: أو شتمه أو عابه أو تنقَّصَه قُتِل؛ كالزنديق (¬٥).

وذكر بعضُ المالكية أن من دعا على نبيٍّ بشيءٍ من المكروه قُتِلَ بلا استتابة (¬٦).

Rujukan halaman ini: مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول، ص 99 (SanadKitab #296, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.