Lewati ke konten

Kitab: Majallah ar-Risalah · Pengarang: أحمد حسن الزيات

Baca Juz 415, halaman 8

  1. ٩ = ١٩٤١ م [٣٩٢ - ٤٤٣]
  2. العدد ٤١٥
  3. الإسلام والعلاقات الدولية

وخير الإمام بين إطلاقهم من غير مقابل، وفدائهم على حسب ما يرى من المصلحة. وقد من النبي ﷺ وفادى بالمال وبتعليم الأسارى أبناء المسلمين الكتابة. أما استرقاقه ﷺ أو إباحته للاسترقاق فقد كان مجاراة لحالة اجتماعية سائدة في الأمم إذ ذاك. ولم يكن على وجه التشريع العام. وإنما التشريع العام في ذلك هو قوله تعالى: (فإما مَنًّا بعدُ وإما فداء)

وأن في التشريع القرآني للأسرى على هذا النحو مع تصرف النبي ﷺ ما يرشد إلى أن الإسلام يمنح الحاكم من الحقوق في ظروف خاصة ما يستطيع به علاج المشكلات الواقعة من غير أن يكون ذلك تشريعاً عاماً يسري حكمه على جميع الأزمان

٨ - وكما شرع الإسلام معاملة الأسرى على أساس من الرأفة والرحمة شرّع للغنائم على أساس من العدل والمساواة فقرر حق تملكها لمن حازها من المتحاربين المسلمين وغيرهم في ذلك سواء

(البقية في العدد القادم)

محمود شلتوت

Rujukan halaman ini: مجلة الرسالة، ج 415، ص 8 (SanadKitab #29674, hlm. urut 33012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.