Lewati ke konten

Kitab: Majallah ar-Risalah · Pengarang: أحمد حسن الزيات

Baca Juz 446, halaman 39

  1. ١٠ = ١٩٤٢ م [٤٤٤ - ٤٩٥]
  2. العدد ٤٤٦
  3. ٢٢ - المصريون المحدثون

المدعية أن المدعي عليه أوقع الطلاق ثلاثاً ويريد الآن ردها إليه لتعيش معه كزوجة على خلاف الشرع. وأنكر المدعي عليه الطلاق؛ فسأل القاضي المدعية: (هل لديك شهود) فأجابته (عندي شاهدان)، وكانا هما الرجلين اللذين شاهدا الحادث في المقهى. فقررا أن المدعي عليه طلق امرأته ثلاثاً في حضرتهما. فأكد المدعي عليه أن التي طلقها في المقهى كانت امرأة أخرى، ولكن المدعية نفت وجود زوجة أخرى. فلفت القاضي نظرها إلى استحالة معرفتها ذلك، وسأل الشاهدين عن اسم المرأة التي طلقها الرجل أثناء وجودهما، فأجابا أنهما يجهلان اسمها. فطلب منهما أن يقسما إذا استطاعا أن المدعية هي المرأة المطلقة أمامهما. فأجابا أنهما لا يستطيعان ذلك لأنهما لم يريا المرأة سافرة أبداً. فرأى القاضي إزاء ذلك أن يرفض الدعوى. وأجبرت المرأة على العودة إلى منزل زوجها. كانت تستطيع أن تطلب حضور المرأة التي اعترف الرجل بتطليقها في المقهى، ولكن كان من السهل أن يحضر امرأة تقوم بالدور المطلوب ما دام لا يطلب منها وثيقة الزواج. وفي مصر يعقد الزواج دائماً من غير كتابة، ومن غير شهادة أحياناً.

عدلي طاهر نور

Rujukan halaman ini: مجلة الرسالة، ج 446، ص 39 (SanadKitab #29674, hlm. urut 34693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.