Lewati ke konten

Kitab: Majallah ar-Risalah · Pengarang: أحمد حسن الزيات

Baca Juz 887, halaman 17

  1. ١٨ = ١٩٥٠ م [٨٦١ - ٩١٢]
  2. العدد ٨٨٧
  3. الاجتهاد في التشريع الإسلامي

على ذلك بأنه يجب الأخذ برأيهم حتى ولو تعارض مع رأي الإمام أبي حنيفة.

والاجتهاد في المسائل قد اختص به الفقهاء المتأخرون الذين توصلوا إلى حل مسائل لم يسبق أن أثيرت من قبل بشرط أن يكون الحل مطابقاً تماماً لآراء خيار المجتهدين. وقد قيل أيضاً إن باب هذه المرتبة من الاجتهاد قد أقفل بعد القرن السادس الهجري. وقيل أنه لم يبق في عصرنا هذا غير المقلدين والنقليين هو قول بلا حجة وليس من طريق العلم لا قي الأصول ولا في الفروع. ويمكن للمقلدين أن يعطوا فتاوى مستمدة من أحكام المجتهدين المتقدمين إذا كانت هناك آراء متعددة واختاروا واحداً من هذه الآراء وأفتوا به بدون تعليق أو ترجيح.

نرى مما تقدم أن الاجتهاد الذي لم يقل أحد من الأئمة الأربعة واتباعهم بأنه حجة قاطعة قد أصبح مقيداً من الوجهة العلمية ولم يكن لأحد أن يكون أهلاً للاجتهاد في هذا الوقت. وسنتم إن شاء الله باب الاجتهاد في مقالنا اللاحق وهو يتضمن الكلام على أن باب الاجتهاد لم يوصد. وعن استقلال الفكر.

محمد سعيد أحمد

Rujukan halaman ini: مجلة الرسالة، ج 887، ص 17 (SanadKitab #29674, hlm. urut 57484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.