Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Iji (Jami'ul Bayan) · Pengarang: الإيجي، محمد بن عبد الرحمن

Baca Juz 1, halaman 335

  1. سورة النساء
  2. (١١)

خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)

* * *

(يُوصِيكُمُ اللهُ): يعهد إليكم (في أَوْلادِكُمْ) في شأن ميراثهم (لِلذَّكَرِ) منهم (مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ) أي: المولودات (نِسَاءً) خلصًا ليس معهن ذكر (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) صفة نساءَ (فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) المتوفى منكم (وَإِن كَانَتْ) المولودة (وَاحِدَةً فَلَهَا النصْفُ) وللبنتين حكم ما فوقهما، لأنهما أمس رحمًا من الأختين، وقد فرض لهما الثلثين بقوله: فلهما الثلثان مما ترك، وقيل: لفظ الفوق صلة زائدة وما فوق الواحدة جماعة (وَلِأَبَوَيْهِ) أي: الميت (لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) بدل (السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ): للميت (وَلَدٌ) ذكر أو أنثى، يعني: بطريق الفرضية (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ) فحسب (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) يعني: وللأب الباقي وهو الثلثان (فَإِن كَانَ لَهُ): للميت (إِخوَةٌ) وحكم الأخوين كحكم الأخوة (فَلِأُمِّهِ

Rujukan halaman ini: تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن، ج 1، ص 335 (SanadKitab #29743, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.