Lewati ke konten

Kitab: Juz' Ibni Bakuyah · Pengarang: ابن باكويه

Baca halaman 51

  1. أيما رجل باع متاعا فأفلس المبتاع ولم يقبض الذي باعه من الثمن شيئا، فإن وجد البائع سلعته

٥٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَ الَ: ثنا يُوسُفُ، قَالَ: ثنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْقَافِلانِيُّ , بِبَغْدَادَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ.

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنَ الثَّمَنِ شَيْئًا، فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَهُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.

قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ خُزَيْمَةَ: هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلٌ عَنْ َبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ , مُرْسَلا، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ مُرْسَلا

Rujukan halaman ini: جزء ابن باكويه، ص 51 (SanadKitab #29752, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.