Lewati ke konten

Kitab: Fawa'id Abi 'Abdillah al-Farra' · Pengarang: أبو عبد الله الفراء

Baca halaman 11

  1. أيما امرأة نكحت دون إذن وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها، وإن اشتجروا فالسلطان

١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّازِيُّ، إِمْلاءً، ثنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحِ بْنِ صَفْوَانٍ، نا أَبِي، وَنَصْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ , مِثْلَهُ سَوَاءً.

قَالا: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ دُونَ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ»

Rujukan halaman ini: فوائد أبي عبد الله الفراء، ص 11 (SanadKitab #29767, hlm. urut 11)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.