Lewati ke konten

Kitab: Fawa'id Abi 'Abdillah al-Farra' · Pengarang: أبو عبد الله الفراء

Baca halaman 2

  1. ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أو أقل صدقة

١ - أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الرَّئِيسُ الْمُعْتَمِدُ أَبُو عَبْدُ اللَّهِ الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمُودٍ الثَّقَفِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِأَصْبَهَانَ فِي دَارِهِ فِي شَهْرِ اللَّهِ الأَصَمِّ مِنْ سَنَةِ ثَمانٍ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ نَظِيفٍ الْمِصْرِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِمَكَّةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بَيْنَ بَابِ النَّدْوَةِ وَالْحُجْرَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَأْرَبَعِ مِائَةٍ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ حَيْوَيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ الشَّيْخُ الثِّقَةُ، إِمْلاءً، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ التُّجِيبِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ الْمَخْزُومِيُّ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْس ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوْ أَقَلَّ صَدَقَةٌ»

Rujukan halaman ini: فوائد أبي عبد الله الفراء، ص 2 (SanadKitab #29767, hlm. urut 2)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.