٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمَوْتِ الْمَكِّيُّ، إِمْلاءً، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْقَاسِمُ بْنُ اللَّيْثِ الرَّأْسِيُّ مِنْ رَأْسِ الْعَيْنِ نَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، نَا مَنْصُورُ بْنُ زَيْدٍ الْمَوْصِلِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرْمِهِ وَلا فِي زَرْعِهِ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ»
Kitab: Fawa'id Abi 'Abdillah al-Farra' · Pengarang: أبو عبد الله الفراء
Baca halaman 6
Rujukan halaman ini: فوائد أبي عبد الله الفراء، ص 6 (SanadKitab #29767, hlm. urut 6)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.