Lewati ke konten

Kitab: مختصر الخرقى · Pengarang: الخرقي

Baca halaman 91

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الجد

والأختين على ستة أسهم للجد سهمان وللأخ سهمان ولكل أخت سهم ثم رجعت الأخت من الأب والأم فأخذت ما في أيديهما لتستكمل النصف فتصبح الفريضة من ثمانية عشر سهما للجد ستة أسهم وللأخت للأب والأم تسعة أسهم وللأخ سهمان وللأخت سهم.

وإذا كان زوج وأم وأخت وجد فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت على ثلاثة أسهم بينهما فتصبح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللام ستة وللأخت أربعة وهذه المسألة تسمى الأكدرية ولا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة.

وإذا كانت أم وجد وأخت فللام الثلث وما بقي بين الجد والأخت على ثلاثة أسهم للجد سهمان وللأخت سهم وهذه المسألة تسمى الخرقاء.

وإذا كانت بنت وأخت وجد فللبنت النصف وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم للجد سهمان وللأخت سهم والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مختصر الخرقى، ص 91 (SanadKitab #2977, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.