Lewati ke konten

Kitab: مختصر الخرقى · Pengarang: الخرقي

Baca halaman 113

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الطلاق بالحساب

أخرجت بالقرعة فإن مات قبل ذلك اقرع الورثة وكان الميراث للبواقي منهن وإذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة وتزوجت غيره فأصابها ثم طلقها أو مات عنها وقضت العدة ثم تزوجها الأول فهي عنده على ما بقي من الثلاث وان كان المطلق عبدا وكان طلاقه اثنتين لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت الزوجة أو امة لان الطلاق بالرجال والعدة بالنساء وإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاث إنصاف تطليقتين طلقت ثلاثا

Rujukan halaman ini: مختصر الخرقى، ص 113 (SanadKitab #2977, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.