٣٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " لا تُغَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ تَقْوَى اللَّهِ أَوْ مَكْرُمَةً كَانَ أَحَقُّكُمْ وَأَوْلاكُمْ بِذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ - مُحَمَّدًا، مَا أَعْطَى شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ، وَلا سَأَلَ النَّبِيُّ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَي عَشَرَ أُوقِيَّةً، وَهِيَ أَرْبَعُ مِائَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا، فَإِنَّ الرَّجُلَ قَدْ تَغَالَى بِالْمَهْرِ حَتَّى يَقُولَ: قَدْ كَلِفْتُ مِثْلَ عَلَقِ الْقِرْبَةِ فَيَتَّخِذُهُ دَيْنًا، وَأُخْرَى يَقُولُونَهَا: الرَّجُلُ يَخْرُجُ فَيُقَاتِلُ فَيُقْتَلُ، فَيَقُولُونَ: اسْتَشْهَدَ فُلانٌ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ قَدْرَ مُلاءِ عَجُزِ دَابَّتِهِ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ لِلتِّجَارَةِ، فَلا تَقُولُوا ذَلِكَ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷿ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ»
Kitab: Ats-Tsani min Ajza' Abi 'Ali bin Syadzan · Pengarang: الحسن بن خلف بن شاذان
Baca halaman 33
Rujukan halaman ini: الثاني من أجزاء أبي علي بن شاذان، ص 33 (SanadKitab #29847, hlm. urut 33)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.