Lewati ke konten

Kitab: Majlisan min Amali Ibni Sha'id · Pengarang: ابن صاعد

Baca halaman 22

  1. الرجل يتزوج المرأة، فيطلقها، فتتزوج زوجا غيره، فيطلقها، ولم يمسها، قال: لا تحل لزوجها

٢١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلاسُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ , قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ رَزِينٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، فَيُطَلِّقُهَا، فَتَتَزَوَّجُ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَيُطَلِّقُهَا، وَلَمْ يَمَسَّهَا، قَالَ: «لا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ، يَعْنِي الآخَرَ»

Rujukan halaman ini: مجلسان من أمالي ابن صاعد، ص 22 (SanadKitab #29852, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.