Lewati ke konten

Kitab: Al-Kanz fil Qira'atil 'Asyr · Pengarang: أبو محمد الواسطي

Baca Juz 2, halaman 398

  1. القسم الثانى التحقيق
  2. تتمة القسم الثاني في الأصول
  3. الاصل العاشر فى الاستعاذة
  4. باب التكبير عن ابن كثير
  5. فصل ويجوز فيه باعتبار وصله وفصله سبعة أوجه

وأما الخامس فهو أن يوقف على السورة ثم عليه ويبتدأ بالبسملة موصولة بما بعدها، وهو اختيار أبي معشر وطاهر بن غلبون (١).

وأما السادس فهو أن يوقف على السورة ويبتدأ/ ١٢٢ و/ به موصولا بالبسملة ثم يوقف عليها ويبتدأ بما بعدها (٢).

وأما السابع فهو أن يوقف على كلّ واحد من السورة والتكبير والبسملة (٣) ولا يجوز الوقف على البسملة بعد وصلها به وقد وصل بالسورة، [قال شريح بن محمد الإشبيليّ في الكافي: ولا سبيل إلى وصل آخر السورة بالتكبير والبسملة ثم يقف على البسملة لأنها موضوعة في أوائل السور لا في أواخرها، انتهى كلامه].

وللقارئ القراءة بما شاء من هذه الأوجه السبعة غير أنّ المختار الأول لأنّ التكبير ذكر مشروع في أوائل السّور.

واختار الثاني والثالث من قال أنه مشروع في أواخرها، وقد ذكرت أصحاب القولين عند ذكر كلّ وجه [فاعلم ذلك].

Rujukan halaman ini: الكنز في القراءات العشر، ج 2، ص 398 (SanadKitab #29864, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.