٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْعَوَّامِ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ , بِهِ يَرْفَعَانِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ , أَنَّهُ قَالَ: «لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً يَرْجِعُ فِيهَا , إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِيَ وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيهِ»
Kitab: Muntaqa min Hadits Abi Bakr al-Anbari · Pengarang: البندار
Baca halaman 21
Rujukan halaman ini: منتقى من حديث أبي بكر الأنباري، ص 21 (SanadKitab #29868, hlm. urut 21)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.