Lewati ke konten

Kitab: Muqaddimah Ibnish Shalah wa Mahasinul Ishthilah · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 732

  1. النص المحقق
  2. النوع التاسع والستون: معرفة أسباب الحديث

بالآخِر، فالآخِر من أمرِ رسول الله ﷺ: حدثتني عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل [١٧٠ / و] بعد ذلك وأمر الناس بالغسل " (١).

وهذا الحديث حكم " أبو حاتم بن حبان " بصِحَّتِه، وأخرجه في (صحيحه) غير أن الحسين بن عمران قد يأتي عن الزهري بالمناكير، وقد ضعَّفه غيرُ واحد من أصحاب الحديث. وعلى الجملة؛ الحديثُ بهذا السياق، فيه ما فيه، لكنه حسنٌ جيد في الاستشهاد. ذكر ذلك " الحازميُّ " في (الناسخ والمنسوخ) له، وقد بسطنا القول في أحاديث ذلك في (العَرف الشذي على جامع الترمذي) (٢).

ومن التأريخ بالقَبْلية والسَّنَةِ، ما رواه " جابر بن عبدالله ": " نهى رسول الله ﷺ أن نستقبل القِبلةَ بِبَوْل ٍ، فرأيته قبلَ أن يُقْبضَ بعام ٍ، يستقبلها " (٣) وفي روايةٍ له: " كان رسول الله ﷺ نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. ثم رأيته قبل موته بعام يستقبل القبلة " والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه (٤).

وعن " جابر بن عبدالله " ﵄، قال: " كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ، ترك الوضوء مما مست النار " رواه: أبو داود، والنسائي، وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) (٥).

وفي الكلام على الأحاديث الواردة في هذا الباب بسط ليس هذا موضعه.

وروى قريش بن حَيَّانَ، عن يونس بن أبي خلدة، عن محمد بن مسلمة: " أن النبي

Rujukan halaman ini: مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح، ص 732 (SanadKitab #29878, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.