Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Ushulil Fiqh wa Tathbiqatiha · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca halaman 177

  1. الفصل الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. القسم الأول الأدلة المتفق عليها
  3. ما يشترك فيه الكتاب والسنة
  4. المبحث الثاني الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  5. المطلب الخامس في التأكيد

المسألة الرابعة:

أقسام التأكيد هي:

القسم الأول: تأكيد اللفظ بنفسه، وهو نوعان:

النوع الأول: تأكيد اللفظ بنفسه إذا كان مفرداً مثل: " جاء محمد محمد ".

النوع الثاني: تأكيد اللفظ بنفسه إذا كان جملة، مثل قوله ﷺ: " والله لأغزون قريشاً، والله لأغزون قريشاً ".

القسم الثاني: أن يؤكد اللفظ بغيره، وهو أنواع:

النوع الأول: أن يكون المؤكد مفرداً، فيؤكد بألفاظ معروفة مثل: " النفس " و " العين "، كقولك: " جاء زيد نفسه أو عينه ".

النوع الثاني: أن يكون المؤكد مثنى، فيؤكد بلفظ: " كِلا " و" كلتا "، كقولك: " جاء الرجلان كلاهما "، و " جاءت المرأتان كلتاهما ".

النوع الثالث: أن يكون المؤكد جمعاً، فيؤكد بلفظ " كل " و" أجمعون "، كقولك: " جاء الرجال كلهم "، و " أكرمت العلماء أجمعين "، ويؤكد أيضاً بلفظ: " أكتع " و " أبتع " و " أبصع ".

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح، ص 177 (SanadKitab #29884, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.