Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Ushulil Fiqh wa Tathbiqatiha · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca halaman 284

  1. الفصل الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. القسم الأول الأدلة المتفق عليها
  3. ما يشترك فيه الكتاب والسنة
  4. المبحث الثاني الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  5. المطلب الثامن عشر في التخصيص

اثنتين "، فإنه يلزم الزوج جميع المستثنى منه، وهي: التطليقات الثلاث ويكون الاستثناء لغواً.

وكذلك لو قال: " له علي عشرة إلا تسعة "، فإنه يلزم المقر جميع المستثنى منه، ويكون الاستثناء لغواً، فتلزمه العشرة.

* * *

المسألة السادسة والثلاثون:

لا يجوز استثناء نصف المستثنى منه، بل الذي يجوز استثناء أقل من النصف؛ لما سبق من الدليلين المذكورين في المسألة السابقة.

وبناء على هذا: فإنه لو قال: " له علي عشرة إلا خمسة "، فإنه يلزم المقر جميع المستثنى منه، أي: تلزمه العشرة كلها ويكون الاستثناء لغواً.

* * *

المسألة السابعة والثلاثون:

الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة بالواو يرجع إلى جميع الجمل؛ لاتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة يعتبر نوعاً من العي والركاكة فيما لو أراد إرجاعه إلى الجميع، كما لو قال: " إن شرب زيد الخمر فاضربه إلا أن يتوب، وأن زنا فاضربه إلا أن يتوب "، فإذا ثبت استقباح ذلك عند أهل اللغة فلم يبق - للتخلص من ذلك - إلا أن يجعل استثناء

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح، ص 284 (SanadKitab #29884, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.