يدٌ بخمس مِئٍ من عسجد وُديت ... لكنها قُطعت في ربع دينار
حمايةُ الدم أغلاها، وأرخصها ... صيانةُ المال فانظر حكمة الباري (¬٣)
فصل
وأما تخصيص القطع بهذا القدر، فلأنه لا بد من مقدار يُجعَل ضابطًا لوجوب القطع؛ إذ لا يمكن أن يقال: يقطع بسرقة فَلْسٍ أو حبَّةِ حنطة أو تمرة، ولا تأتي شريعة (¬٤) بهذا، وتُنزَّه حكمة الله ورحمته وإحسانه عن ذلك.
Rujukan halaman ini:أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 357 (SanadKitab #29911, hlm. urut 1007)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.