علي (¬١) وجابر (¬٢) ومعاذ بن جبل (¬٣). وكتب عمر بن عبد العزيز أنه ليس في البقر العوامل صدقة (¬٤)» (¬٥).
وحجة هؤلاء مع الأثر النظر، فإنَّ ما كان من المال مُعَدًّا (¬٦) لنفع صاحبه به، كثياب بِذلته، وعَبيد خدمته، وداره التي يسكنها، ودابته التي يركبها، وكتبه التي ينتفع بها وينفَع (¬٧) = فليس فيها زكاة. ولهذا لم يكن في حُلِيِّ المرأة التي تلبسه وتعيره زكاة. فطردُ هذا أنه لا زكاة في بقر حرثه وإبله التي يعمل فيها [٢٩٧/أ] بالدولاب وغيره. فهذا محض القياس، كما أنه موجب النصوص. والفرق بينها وبين السائمة ظاهر، فإن هذه مصروفة عن جهة النماء إلى العمل، فهي كالثياب والعبيد والدار. والله تعالى أعلم.
Rujukan halaman ini:أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 387 (SanadKitab #29911, hlm. urut 1037)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.